وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
ولا يجوز للرّجل ان يشق ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات ، فان فعل ذلك فقد روى (١) ان عليه كفّارة يمين.
والاولى ان يحمل ذلك على الندب دون الفرض ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهذه الرّواية قليلة الورود ، شاذّة ، تورد في أبواب الزّيادات ، عن رجل واحد ، وقد بيّنا انّ اخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، إلّا ان أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم ، وفتاويهم ، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها ، وبهذا افتى.
وروى (٢) انّه لا بأس بأن يشق ثوبه على أبيه ، وفي موت أخيه.
والأولى ترك ذلك واجتنابه ، بل الواجب ، لانه لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل حفاظ المال ، وتضييعه سفه ، لأنّه إدخال ضرر ، والعقل يقبح ذلك.
فامّا المرأة ، فلا يجوز لها ان تشق ثوبها على موت أحد من النّاس ، فإن شقته ، أخطأت ولا كفارة عليها بغير خلاف ، وانما وردت الرّواية في الرجل ، واجمع عليها أصحابنا دون المرأة ، والقياس باطل عندنا.
ولا يجوز للمرأة ان تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجزّ شعرها ، فان جزته فان عليها كفارة قتل الخطأ ، وقد قدّمنا شرحها (٣) على ما رواه أصحابنا ، فإن خدشت وجهها حتى تدميه ، كان عليها كفارة يمين ، فان لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة ، فانتقل الى الصوم ، فصام شيئا ، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها ، وجاز له البناء على الصوم ، فان رجع الى الرقبة ، كان ذلك أفضل له.
ومن ضرب مملوكا له فوق الحد ، كانت كفارته ان يعتقه ، على ما روى (٤) في
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، الباب ٣١ ، من أبواب الكفارات ، ح ١.
(٣) في ص ٦٩.
(٤) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الكفارات ح ١ وفي مستدرك الوسائل الباب ٢٤ ، من أبواب الكفارات ، ح ١.