باعتاقهن.
فاما ذوو الأسباب ، فهو الرّضاع والزّوجية.
فقد اختلف قول أصحابنا في أحكام الرضاع في العتق ، فذهب فريق منهم الى ان حكم الرّضاع في العتق حكم العمودين ، ومن عدا العمودين من الإناث حكمهنّ حكم من عدا العمودين من الإناث ، من الأنساب ، وقال الباقي من أصحابنا المحصّلين يسترق المرضعات ، وليس حكمهنّ في الاسترقاق حكم الأنساب ، وكذلك من عدّاهن من الإناث ، والأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر رحمهالله (١) والثاني اختيار شيخنا المفيد (٢) وهو الّذي يقوى في نفسي ، وبه افتى ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل بقاء الملك والعبوديّة ، فمن اخرج ذلك من الملك يحتاج الى دليل.
وتمسّك الذاهب الى خلاف ما اخترناه بقوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع من يحرم من النسب » (٣).
فإنّه مفهوم من فحوى هذا القول النكاح ، دون غيره ، وان ورد في ذلك أخبار ، فهي آحاد لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنّ اخبار الآحاد ، لا توجب علما ولا عملا على ما كرّرنا القول فيه وقد مناه.
فامّا الزّوجيّة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر ، انفسخت الزّوجيّة بينهما وملكه.
والمملوك إذا عمى من قبل الله تعالى ، أو جذم ، أو أقعد بزمانة من قبل الله تعالى ، انعتق بغير اختيار مالكه ، ولا يكون له ولاء ، بل يتوالى من شاء ، فان لم يتوال أحدا ومات ، كان ميراثه لإمام المسلمين.
وقد روى انه : إذا نكّل به صاحبه ، أو مثّل به ، انعتق في الحال ، ولا سبيل
__________________
(١) في المبسوط ، كتاب العتق ، فصل في من يعتق على من يملكه ، ج ٦ ، ص ٦٨.
(٢) في المقنعة ، كتاب البيع باب ابتياع الحيوانات ص ٥٩٩ ، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الّا ان في اخبار الباب وكذا في غير هذا الباب هكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وكذا في اخبار العامة كما عن سنن ابن ماجة الباب ٣٤ من كتاب النكاح ، ج ١ ، ص ٦٢٣.