كتاب الصيد والذّبائح
قال الله تعالى « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » (١) فأباح تعالى صيد البحر مطلقا لكل أحد ، وأباح صيد البرّ إلّا في حال الإحرام.
وقال تعالى « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » (٢).
وقال « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » (٣) الى قوله « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » (٤) وهذه أبين آية في كتاب الله في الاصطياد وأكل الصيد ، لأنّها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد ، وأكل ما تصيد وتقتل ، إذا كان معلما ، لانّه لو لم يقتله لما جاز اكله ، حتى يذكى ، معلما كان أو غير معلم.
وأيضا على ذلك إجماع الأمّة.
فأما ما يجوز الاصطياد به ، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح الّا الكلب المعلم فقط ، دون ما عداه ، سواء كان من جوارح السّباع ، أو جوارح الطير ، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا ، قوله تعالى « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » وهذا نصّ صريح على انّه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها ، لانّه تعالى لو قال وما علمتم من الجوارح ولم يقل مكلّبين ، لدخل في هذا الكلام كل جارح من
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٦.
(٢) سورة المائدة ، الآية ١.
(٣ و ٤) سورة المائدة ، الآية ٤.