على ذلك الصّيد ، مثل ان أرسلا كلبين ، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما ، فاصاباه وقتلاه ، حرم اكله بلا خلاف ، ولا فصل بين ان يقع السّهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، إذا كان القتل منهما ، فاما ان صيره الأول في حكم المذبوح ، ثم رماه الأخر ، مثل ان قطع الأوّل الحلقوم والمري والودجين ، ثمّ رماه الآخر ، فالأوّل ذابح ، والآخر جارح ، فيكون الحكم للأوّل ، فإن كان الأول مجوسيا ، لم يحل اكله ، وان كان مسلما والثاني مجوسيا ، حل أكله ، لأنّ الحكم للأوّل.
فامّا إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ، فلم يعلم اى الكلبين قتله ، حرم أكله.
فإن أرسلا معا كلبا واحدا ، فقتل ، حرم أكله.
فإن كان مع مسلم كلبان ، فأرسلهما وأحدهما معلم ، والآخر غير معلم ، لم يحل أكله وان كان معه كلبان أرسل أحدهما ، ولم يرسل الآخر ، واسترسل الآخر بنفسه ، حرم أكل ما قتلاه.
فان أرسل مسلم كلبه ، ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي ، فرده الى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم ، وحده ، حل أكله.
إذا غصب رجل آلة فاصطاد بها ، كالسهم أو الكلب ، كان الصيد للصياد دون صاحب الإله وعلى الغاصب اجرة المثل في تلك الإله.
فإذا اصطاد بالكلب صيدا ، فعضه الكلب. وجرح موضعا منه ، كان موضع العضة نجسا ، لأنّ سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسّة نجس بغير خلاف بيننا ، فامّا قوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » (١) ولم يأمر بالغسل ، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.
واختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (٢) قول بعض المخالفين انه لا يجب غسله ولا يكون نجسا.
الّا انه رجع عنه في مبسوطة (٣).
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٤.
(٢) الخلاف ، كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٨.
(٣) المبسوط ، كتاب الصيد والذبائح ، ص ٢٥٩ ، ج ٦.