والاختيار ، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم (١) ، وما رواه أحد من أصحابنا ، فليلحظ ذلك ، ولا يظنّ انّه قولنا.
لا تحل ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى.
ولا يجوز الذّكاة في اللّبة ، إلّا في الإبل خاصّة ، فأمّا البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلّا في الحلق ، فان ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله.
إذا ملك صيدا فأفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أو غير طائر ، لحق بالبرادى أو لم يلحق ، لانّه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف ، ولا دليل على زواله فيما بعد ، وعلى من ادعى ذلك الدلالة.
إذا قتل المحل صيدا في الحل ، لا جزاء عليه ، سواء كان منشأه في الحل ، ولم يدخل الحرم ، أو دخل الحرم وخرج الى الحل ، أو كان منشأه في الحرم ، فخرج الى الحل.
وصيد السّمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ، وكذلك ان وجده الإنسان على الجدد ، فأخذه حيا ، ولا تكفى مشاهدته له
دون أخذه ولمسه ، سواء كان من أخرجه وأخذه مسلما أو كافرا من أيّ أجناس الكفّار كان ، لانه لا يراعى في صيده وجوب التسمية ، الّا ان ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله ، إلّا إذا شوهد إخراجه له من الماء حيّا ، سواء مات في يده بعد إخراجه ، أو أخذه المسلم منه وهو حي.
وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ، لما أورد الاخبار ، وتأولها لما وردت عامة ، بأنّه لا بأس بصيد المجوس ، الى ان قال فالوجه في هذه الاخبار ، ان نحملها على انه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الإنسان منهم حيا قبل ان يموت ، ولا يقبل قولهم في إخراج السّمك من الماء حيا ، لأنّهم لا يؤمنون على ذلك معتمدا على خبر ، رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان عن عيسى بن عبد الله ، قال سألت
__________________
(١) صحيح البخاري ، ج ٢٠ ، كتاب الذبائح ، الباب ١٥ ، الرقم ٥١٥٠ ، ص ٩٥ ، وفي سنن ابن ماجة كتاب الذبائح ، باب ٥ ، ما يذكى به. الحديث ٤ ، الرقم ٣١٧٨ ج ٢ ص ١٠٦١. وروى عن رافع بن خديج نحوه أبو داود في سننه في الباب ١٤ من كتاب الضحايا الحديث ١ الرقم ٢٨٢١ ج ٣ ص ١٠٢.