لصاحبه عليه (١) ، أورد هذه الرّواية شيخنا في نهايته (٢) إيرادا.
وروي في بعض الأخبار : انه إذا كان المملوك مؤمنا واتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وان لا يملك أكثر من ذلك (٣).
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق (٤).
وقد قلنا في ما مضى (٥) انّه لا يجوز عتق الكافر ، ومقصود شيخنا بقوله « ويكره عتق المخالف للحق » المظهر للشهادتين غير الحق.
ثمّ قال ولا بأس بعتق المستضعف ، ثمّ قال ولا عتق الّا ما أريد به وجه الله تعالى.
وقد روى : انّه يستحب ان لا يعتق الإنسان الّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه (٦).
ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض.
وقال شيخنا في نهايته ، ولا بأس ان يعتق ولد الزّنا (٧).
وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر ، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات ، وخصوصا من كان مظهرا للشّهادتين ، وان كان مخالفا للحق ، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة ، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين ، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك ، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق ، وان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره ، الّا انه له تحرّم بالإسلام (٨)
__________________
(١) الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ٢٢.
(٢) النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب من يصح ملكه ..
(٣) الوسائل ، الباب ٣٣ ، من أبواب العتق.
(٤ و ٧) النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب العتق وأحكامه.
(٥) في ص ٤.
(٦) الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ١٤ ، ح ١.
(٨) ج. ل. الّا انه يحكم له بالإسلام.