في غريب الحديث ، وقال ابن فارس ، صاحب مجمل اللّغة : المعراض سهم طويل ، له اربع قذذ دقاق ، فإذا رمى به اعترض ، وكذلك ما يقتله الحجارة ، وما أشبه ذلك ، فمات منه لم يجز اكله.
وإذا رمى إنسان طيرا بسهم ، فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فأصابهما وقتلهما ، جاز أكل الطير ، لانه صيد ، ولم يجز أكل الفرخ الذي لم ينهض ، لانه ليس بصيد ، وهو مقدور عليه ، فلا يكون حكمه حكم الصيد.
وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ، ولا يكون فيه حديدة ، لم يجز أكله ، فإن كان فيه حديدة ، غير انّه أصابه معترضا فقتله ، جاز اكله.
ولا يجوز ان يرمى الصيد بشيء أكبر منه ، فان رمى بشيء أكبر منه فقتله ، لم يجز له اكله ، على ما روى (١) في الاخبار.
وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ، ومعه سهم حادّ ينفذ ويخرق ـ بكسر الرّاء ـ جاز أكل ما يصيده به إذا خرق ، فإذا لم يخرق ، لم يجز اكله.
وصيد الوحش يجوز بسائر آلات الصيد ، من الجوارح والسباع ، والمصايد ، والحبالات ، الّا انّه لا يجوز أكل شيء من ذلك عند أصحابنا ، إلّا ما أدرك الإنسان ذكاته ، الّا الكلب خاصّة ، على ما تقدم بيانه وتحريره (٢).
وروى (٣) أصحابنا ان ادنى ما يلحق معه الذكاة ، ان يجده تطرف عينه ، أو تتحرك يده ، أو رجله ، أو ذنبه.
وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا ، فأدركه صاحبه حيا ، وجب ان يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكيه به ، فليتركه حتى يقتله ، ثمّ ليأكل ان شاء ، هكذا أورده شيخنا
__________________
والذبائح الباب ١ ، الحديث ٣ ( الرقم ١٩٢٢ ) وفيه سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل. ج ٣ ص ١٥٣٠ ورواه النسائي في سننه في كتاب الصيد والذبائح ، باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض ( ج ٧ ص ١٩٥ ).
(١) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب الصيد.
(٢) في ص ٨٢.
(٣) الوسائل ، الباب ١١ ، من أبواب الذبائح.