فامّا السّهم ، فان غاب عن العين ، وكان قد جعله السّهم في حكم المذبوح ، بان قطع الحلقوم والمري والودجين ، أو جميع الرّقبة ، ما خلا الجلد ، أو ابان السّهم حشوته ـ بكسر الحاء ـ يعنى جميع ما في بطنه ، وما أشبه ذلك ، فلا بأس بأكله ، فامّا ان كان بخلاف ذلك ، فلا يجوز أكله ، لأنّ في الأوّل يقطع على ان سهمه القاتل له ، والثاني لا قطع معه ، وبهذا وردت الاخبار (١) عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ، وأصول المذهب أيضا تقتضيه.
فإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثم مات فعلى ما فصّلناه من الاعتبار.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا أصاب الصيد سهم ، فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثمّ مات لم يجز أكله ، لأنّه لا يأمن من ان يكون قد مات في الماء ، ومن وقوعه من الجبل (٢).
والأصل ما قدمناه من الاعتبار ، لأنّ شيخنا علل القول ، لانه قال لا يأمن ان يكون قد مات في الماء ، ومن وقوعه من الجبل ، ونحن فقد أمّنا إذا وجدناه على الصّفة المقدم ذكرها ، من كونه في حكم المذبوح ، فاما إذا لم يكن كذلك ، فالقول ما قاله رحمهالله.
وقال في مبسوطة ، إذا رمى طائرا فجرحه ، فسقط على الأرض ، فوجد ميتا ، حل اكله ، سواء مات قبل ان يسقط ، أو بعد ما سقط ، وقال بعضهم ، إذا مات بعد ما سقط ، لم يحل أكله ، لأن سقوطه على الأرض ، قبل موته ، فقد أعانت السقطة على قتله ، فقد مات من مبيح وحاظر ، فغلّبنا حكم الحظر ، كما لو سقط في الماء ، وهذا أليق بمذهبنا ، فاما ان سقط عن الإصابة في ماء ، أو تردى من جبل ، أو وقع على شجرة ، فتردى منها إلى الأرض ، لم يحل اكله ، لقوله تعالى : « وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب الصيد لكن اخبار الباب تعرض بحلية ما علم انه قتل بإصابة السهم.
(٢) النهاية ، كتاب الصيد والذبائح باب الصيد واحكامه.