وأكلها على كل حال ، الّا ما كان منها جلالا ، وهو الذي يكون غذاؤه أجمع الجلّة بفتح الجيم وتشديد اللام ، وهي عذرة بني أدم ـ فإنه محظور لا يجوز اكله.
وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو ان يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان ، لا يخلطها بغيرها على ما قدّمناه (١) ، وإذا كان مخلطا ، يأكل العذرة وغيرها ، فان لحمه مكروه ، وليس بمحظور.
ويستبرأ الجلال ، الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف علقا مباحا حتى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر منه بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيام ، والبطة بخمسة أيام ، والدّجاجة بثلاثة أيام ، والسمك بيوم واحد.
وقد روى (٢) انّه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ، ثمّ ذبح جاز أكل لحمه بعد ان يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه ، ولا استعماله ، والاولى حمل هذه الرّواية على الكراهيّة دون الحظر ، لانه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل الإباحة.
وإذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتى اشتد على ذلك ، لم يجز أكل لحمه.
وروى (٣) انه لا يجوز أيضا أكل ما كان من نسله.
وان كان شربه من الخنزيرة دفعة أو دفعتين ، ولم يشتد على ذلك ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، الّا انّه يستبرأ بسبعة أيام ، على ما روى في الاخبار (٤) ان كان ممّا يأكل العلف كسبا ، وغيره اطعم ذلك ، وان لم يكن مما يأكل العلف ، سقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.
وروى (٥) انه إذا شرب شيء من هذه الحيوانات بولا ، ثمّ ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه الّا بعد غسله بالماء.
__________________
(١) في الجزء الأول ، ص ٨٠.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.
(٣) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.
(٥) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢.