ومتى شرب شيء من ذلك من لبن امرأة واشتد على ذلك كره أكل لحمه ، ولم يكن محظورا.
فامّا الخيل والبغال والحمير ، فان لحمها مكروه عند أصحابنا ، وليس بمحظور ، وان كان بعضه أشد كراهة من بعض ، لان لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل ، ولحم الخيل ادونهن كراهية.
وذهب بعض أصحابنا الى ان أشد ذلك كراهية لحم الحمار.
فان جلّ واحد من هذه الأجناس الثلاثة ، كان لحمه محظورا ، الّا ان يستبرأ ، ولم يرد حد في مدّة استبراء شيء من ذلك.
والذي ينبغي ان يعوّل عليه ، انّه يستبرأ بمدّة تخرجه من اسم الجلل ، بان يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز اكله من المباحات ، بعد ان كان قد صار غذاؤه أجمع عذرة الإنسان ، بحيث يزول عنه اسم الجلل ، بان لا يسمى جلالا ، لانّه لم يصر غذاؤه أجمع عذرة الإنسان ، فليلحظ ذلك فهذا تحرير فقهه.
ولا يجوز أكل لحم الفيل.
ومن وطي شيئا من الأجناس التي يحل أكل لحمها ، حرّم ذلك لحمها ولحم ما كان من نسلها ، على ما رواه (١) أصحابنا ، ووجب إحراقها بالنّار ، فان اختلطت بغيرها واشتبهت ، استخرجت بالقرعة ، بأن يقسم القطيع قسمين ، ويقرع على كل واحد منهما ، ثم يقسم ذلك أبدا ، الى ان لا تبقى إلّا واحدة.
واما حيوان البحر ، فلا يستباح أكل شيء منه الّا السّمك خاصة ، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ، وهو القشر ، فاما ما لم يكن له قشر ، وان انطلق عليه اسم المسك فلا يحل اكله ، فعلى هذا التحرير ، الجريّ ـ بكسر الجيم ـ والرّاء وتشديدها وتشديد الياء أيضا ، لا يجوز اكله وكذلك الجرّيث ـ بكسر الجيم ـ أيضا وتشديد الراء وكسرها فلا يجوز اكله.
ولا يجوز أكل الطّافيّ وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣٠ ، من أبواب الأطعمة المحرمة.