إذ الضرورة لا خصوصيّة لها بالأجناس المعهودة المعدودة ، بل لا خصوصيّة لها بالمأكولات ، فضلا عن الأمور المعدودة المعهودة ، بل لا خصوصيّة لها بالشرائط ، ولا يمكن أن تصير محلّ النزاع.
قوله : وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور .. إلى آخره (١)
ظاهر هاتين الروايتين (٢) تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر بالشهرة وغيرها ، فلا يحسن أن يقال : لعلّ بناء عملهم على أمثال هذه الأخبار على التسامح في أدلّة السنّة والكراهة ، فلا تغفل.
قوله : هو التكسّب بما اشتمل على وجه قبيح .. إلى آخره (٣).
في « الفقه الرضوي » : « كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد (٤) وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ، ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤.
(٢) الروايتان هما : رواية حذيفة بن منصور : الكافي ٥ ـ ١٦٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٥٩ الحديث ٧٠٥ ، الاستبصار : ٣ ـ ١١٤ الحديث ٤٠٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٩ الحديث ٢٢٩١٦.
وما روي عن علي بن أبي طالب عليهالسلام : من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٨ الحديث ٧٤٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٦١ الحديث ٧١٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ١١٤ الحديث ٤٠٨ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٣٠ الحديث ٢٢٩١٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٨.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( ممّا هو صلاح للعباد ) ، وما في المتن موافق لما في مستدرك الوسائل.