قوله : وتحريم الأعيان يستلزم تحريم (١)
ربّما يظهر هذا من بعض الأخبار ، وهو خبر جابر عن الباقر عليهالسلام أنّه منع رجلا عن أكل السّمن والزيت الّذي مات فيه الفأرة ، فقال الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال عليهالسلام : « إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء » (٢) ، فتأمّل.
قوله : وجوه الاستمتاع ، وهو ( إِنَّمَا الْخَمْرُ ) الآية (٣).
وأيضا المسكر ليس ملكا لمسلم ولا يملكه ، فكيف يتحقّق بيعه (٤)؟! فإنّ البيع نقل الملك إلى آخر ـ كما سيجيء ـ وأيضا مأمور بصبّه من باب النهي ، ومنع (٥) الشارب وضربه ، فكيف يبيعه منه؟ فتأمّل.
قوله : مثل رواية السّكوني .. إلى آخره (٦)
ربّما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار ، وصريح بعضها جواز بيع مثل الخمر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ ـ ٤٢٠ الحديث ١٣٢٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩ ، والآية في سورة المائدة ٥ : ٩٠.
(٤) في ألف : ( فكيف يتحقّق معه البيع ).
(٥) في د ، ه : ( نهي ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩. وورد في : د ، ه : ( لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الخمر وغارسها .. إلى آخره ).
ورواية السّكوني : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٩٣ الحديث ٢٢٠٦١.