يؤخذ بأشقّ الأحوال عندهم ، وهذا ليس بغاصب جزما ، وأمّا الزيادة الّتي وقعت في المبيع ولا تكون من فعل المشتري ، فهي من البائع جزما ، فعليه عوضها ، والنقيصة عليه أرشها ، وهما خارجان عن قيمة المبيع جزما ، ولذا يكونان على المشتري جزما ، على تقدير تسليم عين المبيع.
فعلى ما ذكر ، يكون الفرق بين القول بيوم القبض والقول بيوم التلف في غاية الوضوح ، فمن قال بقيمة يوم القبض يقول بعدم اعتبار تفاوت السعر السوقي بعده ، ومن قال بيوم التلف يقول بعدم اعتباره قبله وبعده أيضا ، وعدم اعتبار تفاوت السوق لا يلائم القول بأعلى القيم ، إلّا أن يقال : مراده الأعلى بالقياس إلى حالة المبيع ، لا تفاوت السوق كما أشرنا ، أو بعدم اعتباره بعد يوم التلف ، وهو بعيد.
قوله : ولأنّه بيع معدوم ، غير معلوم ولا موصوف ، وليس معه شيء .. إلى آخره (١).
المانع أمران :
الأوّل : معدوميّته ، لأنّ البائع إن أراد البيع الحال ـ كما هو مقتضى الإطلاق ، أو صرّح به ـ فليس شيء ينتقل الآن إلى المشتري ، وإن أراد الانتقال بعد الوجود فالمدّة مجهولة ، وإن أراد السلف بأن يكون ذمّته حين العقد مشغولة فالفساد من وجهين : مجهوليّة المدّة ، واشتراط كون المبيع من شجرة معيّنة ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٦.