جزما ، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادّعاه ويقول : ما أذنت له سوى التجارة لنفسي ، والعبد يدّعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبيّنة ، لا بأنّه مسلم والأصل في فعله الصحّة.
ولذا لو تزوّج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى ، يصير باطلا جزما ، وكذا إن وهب أموال السيّد ، أو تصرّف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما ، وإلّا يفسد على المولى أموره.
وأيضا ، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادّعى رفع حجره في معاملة وعامله ، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتّى يثبت الإذن ، والله يعلم.
قوله : ولهذا يصحّ بيع بعضه ببعض .. إلى آخره (١)
وسيجيء في بيع تراب الصياغة أنّه عليهالسلام قال : « بعه بطعام » (٢)
قوله : وفيه تأمّل ، إذ الإثم بذلك [ مشكل ] .. إلى آخره (٣)
لا يخفى أنّه ورد النهي عن ذلك (٤) ، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم ، وورد في بعض الأخبار أنّه ربا (٥) ، فليلاحظ.
قوله : [ ما أحبّ ] أن تفارقه حتّى تأخذ الدنانير ، فقلت : إنّما هم. إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠١.
(٢) الكافي : ٥ ـ ٢٥٠ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٠٢ الحديث ٢٣٤٩٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠٢.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٨ الحديث ٢٣٤٠٣ و ١٦٩ الحديث ٢٣٤٠٧.
(٥) لاحظ : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩٨ الحديث ٢٣٤٨٢.