بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا.
قوله : وأظنّ (١) أنّ هذا توجيه لا بأس به .. إلى آخره (٢).
لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنّه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ، فتأمّل جدّا.
قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] .. إلى آخره (٣).
وللعلّة المنصوصة في رواية جابر الآتية (٤) في قول المصنّف : ( ولا يصحّ المذروع ) (٥) ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك.
قوله : وفي الإثم تأمّل ، كما مرّ في الصرف .. إلى آخره (٦).
في تأمّله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنّه ظاهره أنّه يحصل
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( أظن ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥١ ، الكافي : ٥ ـ ٢٢٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٧ الحديث ٢٣٦٨٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٧.