الفقهاء ، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعيّن تأويله بما يوافق القانون ، ولذا أوّله الشارح بما أوّله ، فلا يتحقّق ضرر من جهة الحديث المخالف على فتاوى الأصحاب ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ وهذه ] كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظنّ أيضا ، فتأمّل (١).
وجه التأمّل ظاهر ، لأنّ الوجود في البلد الآخر يكفي لغلبة الظنّ ، إذ في عهدة البائع استحصاله وتسليمه ، وفي « القواعد » : إنّ « النقل لغرض المعاملة (٢) ، ومنه يظهر اشتراط كون النقل عاديّا ، فتأمّل.
قوله : [ فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا ، ] وإلّا ينصرف إلى موضع الحلول (٣).
لا أفهم هذا ولا تعليله ، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب ، لكن في الغالب وجود القرينة على أنّ موضع التسليم هو بيت البائع ومكانه حين العقد ، فتأمّل.
وبالجملة ، النقل إلى بيت المشتري أو مكانه ليس داخلا في العقد ولم يجعل البائع على عهدته ، فليس عليه إلّا تسليم المبيع عند ما طلبه منه المشتري ، وتسليمه ذلك من بيته أو موضع العقد.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٤.
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٣٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٠.