تثبت ، ولم يثبت ، ومرّ أيضا « ما حرّم الله تعالى أكلها حرّم ثمنها » (١) وغير ذلك ، فليلاحظ.
قوله : ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات .. إلى آخره (٢)
أمّا البيع فلا ، بل الّذي نشاهد منهم أنّهم يضمّنونها بتراب ، أو مثله ممّا يصحّ بيعه ، ويقولون : نبيع ذلك لا العذرة ، ويعترفون بالمنع عن بيعها.
قوله : وأمّا تحريم اقتناء المؤذيات [ فليس بواضح الدليل ] .. إلى آخره (٣)
ربّما ورد الأمر بقتل المؤذيات (٤) ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك؟! سيّما عند الشارح ومن يقول بمقالته من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، مع أنّ المقام غير متوقّف عليها ، فتأمّل.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٠ الحديث ٣٠١ مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٨٣ الحديث ٢٦٧٣ مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٥٤٤ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام.