قوله : [ لم يعهد في الشرع ] عود المعتق رقّا .. إلى آخره (١).
مآل هذا إلى الاستقراء ، وربّما كان إجماعيّا أيضا.
قوله : مثل صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري .. » .. إلى آخره (٢).
هذه الصحيحة واضحة الدلالة في الاختصاص بالمشتري ، بل ومسلّمة الدلالة كما سنشير إليه ، ويؤيّد الدلالة التأمّل في باقي أجزائها إلى الآخر ، إذ فيها مؤيّدات ومخصّصات بالمشتري ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وكذا صحيحة الحلبي (٣) ، وربّما يؤيّدها قوله : ( وهو بالخيار .. إلى آخره ) (٤) ، فتأمّل جدّا.
ومن العجب أنّ صاحب « المسالك » مثل باقي الفقهاء عادته حمل المطلق على المقيّد من أوّل الفقه إلى آخره ، ولا يتأمّل أنّ هذا ينافي ما توهّمه من عدم اعتبار القيد مطلقا ، بل أكثر مقيّداته ليس بقوّة ما نحن فيه ، بل ربّما كان أضعف بمراتب ، حتّى أنّه في مبحث اغتسال الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمّنة لنزح سبع دلاء لمجرّد دخول الجنب فيها ، ثمّ نقل خبرا واحدا يتضمّن نزح السبع لاغتساله فيها (٥) ، فقال : تحمل تلك الأخبار الكثيرة على اغتساله فيها ، حملا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، والصحيحة وردت في : الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١.
(٥) وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، روض الجنان : ١٥٤ ، تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٤٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٥ الحديث ٥٠٥.