العقد باطل لأنّي غشّيتك ، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة فاحشة.
قوله : [ فلا يزول عنه إلّا بسبب شرعي ] لعلّه الأظهر بعد الثبوت ، لما مرّ (١).
ربّما يتراءى ، ويظهر في نظري كون الأوّل أظهر ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء ولزوم العقد ، وعدم مانع منه ، لأنّ المانع هو الضرر والنقص ، وليس هاهنا ضرر ولا نقص أصلا ، ولم يثبت خيار مطلق حتّى يقال باستصحابه ، بل خيار مشروط بعدم إعطاء التفاوت ، ولعدم قيام دليل على أزيد من هذا ، لا من الإجماع ، ولا من : « لا ضرر ولا ضرار » (٢) وأمثاله ، فتأمّل.
قوله : نعم ، لا شكّ أنّ الأحوط ذلك .. إلى آخره (٣).
قد عرفت أنّ أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل ، فالأحوط أن يردّ البائع التفاوت ، بل المعيّن ذلك ، بالنظر إلى الأدلّة ، فتأمّل.
قوله : [ حملوها على عدم لزوم بيع له ] ، لأصل البقاء من غير فاسخ ، والأصل متروك بالأخبار ، ولا إجماع [ هنا ] .. إلى آخره (٤).
وللإشعار الكائن من قيد « له » في قولهم عليهمالسلام : « فلا بيع له » (٥) ، فتأمّل.
ومرّ في اشتراط ارتجاع المبيع قول الباقر عليهالسلام : « وإلّا فالبيع لك » (٦) ، وفي
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٤.
(٢) الكافي : ٥ ـ ٢٩٤ الحديث ٨ ، عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ ـ ٢٣٠٧٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١ الحديث ٢٣٠٥١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨ الحديث ٢٣٠٤٦.