وهو كان عالما ، فكيف يمكنه أن يقول : أنا لا أفي به لأنّه أنقص من حقّك الّذي عقدت العقد عليه؟
فليس هذا من الفضولي الّذي وقع النزاع فيه ، لأنّ منكر الفضولي كان يستدلّ بمثل : « لا تبع ما ليس عندك » (١) ، وغير ذلك ممّا مرّ في بيع الفضولي ، وشيء من ذلك غير جار فيما نحن فيه ، لكن عرفت أنّه لو ظهر بعد التصرّف يكون للمشتري أخذ ما بإزاء وصفه المفقود ، إذ « لا ضرر » (٢) ، ولرواية يونس (٣).
قوله : واعترض عليه بأنّ عدمه أولى ، كما في « الشرائع » (٤) والمتن (٥) ، إذ قد يكون (٦) عيبا مع الزيادة الماليّة ، كما في الخصيّ والمجبوب (٧).
فيه ، أنّها ليست بزيادة ماليّة ، بل هي زيادة قيمة (٨) ، والمراد بالماليّة هنا هو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٧ ـ ٤٨ الحديثان ٢٣١٠٧ و ٢٣١١٠ ، مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٨ الحديث ٢٣٢٥٧.
(٣) الكافي : ٥ ـ ٢١٦ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٨ الحديث ٢٣٢٥٧.
(٤) كذا هنا وفي المصدر ، والظاهر أنّ الصواب : ( في شرح الشرائع ) ، لاحظ : مسالك الأفهام : ١ ـ ١٥٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٢.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( يكونان ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٣.
(٨) في ج : ( قيميّة ).