الربا
قوله : وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص (١) التحريم [ بالبيع ] .. إلى آخره (٢).
بل ربّما يؤيّد المشهور من كون الربا أعم ، لأنّه قال : ( فيه الربا ) (٣) ، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية (٤) ، وكذا أدلّة حرمتها.
قوله : ويمكن في القرض أيضا .. إلى آخره (٥).
لا شبهة في ذلك ، كما يدلّ عليه الأخبار (٦) ، بل ربّما يكون ضروري الدين أنّه الربا.
قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع .. إلى آخره (٧).
بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أنّ المعاملات ليست توقيفيّة يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما ممّا هو مأخذه ، كما حقّق في محلّه ، ولا شبهة في أنّ الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهليّة ، نهي الله تعالى عنه (٨) ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) (٩) ، كما
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١ ، مجمع البيان : ١ ـ الجزء الثالث ـ ٣٦٠.
(٤) البقرة ٢ : ٢٧٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٠ الباب ١٨ من أبواب الربا و ٣٥٢ البابين ١٩ و ٢٠ من أبواب الدين والقرض ، وغيرها.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.
(٨) لاحظ! البقرة ٢ : ٢٧٥ و ٢٧٨ ، آل عمران : ٣ : ١٣٠ ، النساء ٤ : ١٦١.
(٩) البقرة ٢ : ٢٧٩.