في دخول اليابس (١) ، ولعلّه ليس في محلّه.
قوله : لصدق البيع بعد التأبير .. إلى آخره (٢).
في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبّر إشكال ، ولعلّ الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار (٣) دخول القدر الّذي لم يؤبّر في المبيع دون القدر الّذي أبّر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم التميّز ، فالعلاج الصلح.
التسليم
قوله : ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره (٤).
الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل ، لأنّ العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرّف في ملكه والتخلية ، لأنّ صاحب مال إذا علم أنّ ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أنّ ] مؤنة الأخذ عليه ، وعلى الآخر أن يمكّنه منه ولا يمنعه ، أمّا أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا.
نعم ، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا.
قوله : [ ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٩٢ الحديث ٢٣٢٢٢ و ٩٣ الحديث ٢٣٢٢٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٤.