نكتة متفرّقة
قوله : إذ الظاهر وصول حقّ المشتري إليه حينئذ وعدم غفلته وسهوه (١).
لأنّ المشتري حين الحضور لم يتحقّق منه تأمّل ، لا في الميزان ، ولا في العيار ، ولا في عدد الوزنات ، ولا في غير ذلك ، وإنّما حصل منه الدعوى بعد ذلك ، والأصل صحّة تصرّفات المسلم حتّى يثبت خلافها ، وهذا الأصل كان جاريا حين الحضور والتقبّض شاملا له بلا تأمّل ، فدعوى المشتري بعد ذلك دعوى خلاف أصل الصحّة ، بخلاف ما لو لم يكن حاضرا ، فإنّ المشتري أيضا مسلم يدّعي عدم وصول حقّه إليه ، والبائع وإن كان مسلما يدّعي الوصول ، فلا دخل هنا في حكاية صحّة التصرّف وعدمها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا.
قوله : وعدم الغلبة الّتي يقتضي العرف الانصراف إليها .. إلى آخره (٢).
إذا كان المتعدّد المتساوي في الغلبة متفاوتة في القدر أو القيمة أو الماليّة ، فالتعيين متعيّن ، لما مرّ في تعيين العوضين ، وإن لم يكن متفاوتة فيما ذكر ، بل متفاوتة في الرغبة خاصّة ، فلم يظهر دليل على التعيين.
نعم ، لو أراد أحد المتعاقدين أو كلاهما التعيين فيها أيضا تعيّنا ، ويصير من قبيل الشرط في العقد ، لكن ظاهر عبارة المصنّف في الكتاب وفي غيره لزوم التعيين مطلقا سواء تفاوتت فيما ذكر أولا (٣) ، والشارح حملها على الأوّل خاصّة ، ولعلّه لما ذكرنا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣٤.
(٣) إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٨٣ ، قواعد الأحكام : ١ ـ ١٥٤.