التوابع
قوله : وآية الرهن (١) ، وأدلّة جواز السلف (٢) والنسيئة (٣) [ دليل الجواز ] .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّه « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » ، كما ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، ووقع عليه الإجماع ، ودلّ عليه العقل ، فالموافق للقاعدة مراعاة حال المقرض ، إلّا أن يدلّ من الخارج دليل ، فإذا رضي المقرض بالقرض مع علمه بحالة المقترض يحلّ القرض ، وإن لم يتمكّن من الأداء مطلقا ، لأنّ الصاحب سلّطه على إتلاف ماله مع علمه بحاله وإن صرّح بأنّه يكون على ذمّتك ، إذ معناه حينئذ أنّه إن اتّفق ـ بعنوان الفرض البعيد النادر ـ أنّك تمكّنت من الأداء أدّ وإلّا فليس عليك شيء ، أو أنّه يحسبه زكاة ماله ، أو غير ذلك من وجوه البرّ ، أو زكاة مال الغير ، أو يأخذ من الغير ، وأمثال ذلك.
واحتمال أن يكون مراده أنّه إن اتّفق الأداء أو الاستيفاء وإلّا فأنت مؤاخذ ،
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٨٣.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٣ أبواب السلف.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥ الباب ١ من أبواب العقود.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢.
(٥) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٨ و ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ و ٣ ـ ٤٧٣ الحديث ٣ ، مع اختلاف يسير.