الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة.
قوله : ويكون فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفعلهما عليهماالسلام [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدّة ] (١).
الظاهر أنّهم عليهمالسلام ما كانوا يتديّنون إلّا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمّل.
قوله : بل بالعلّة والرواية ، فتأمّل (٢).
فيه ما عرفت ، فلاحظ.
قوله : الظاهر أنّ تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعيّ بين المسلمين .. إلى آخره (٣).
أقول : لكن وقع النزاع في مقامات :
الأوّل : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسّر.
الثاني : أنّه هل الحرام مطلق ما هو منفعة ـ أعمّ من أن يكون زيادة في المال ، إمّا في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح عوض المكسّر أو الجيّد عوض الرديء ، أو يزيد على القدر منفعة ماليّة ، مثل : سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حرّ وأمثال ذلك ممّا هو ماليّة وبإزائه عوض مالي ، أو يكون زيادة غير ماليّة أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر ـ إذ بذلك الدين إجماعي
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠.