أن يشترط في عقد لازم (١) ، ومعلوم أنّ العقد اللازم أمر خارج ، ومع ذلك تعرّضوا ، وفي المنفعة منعوا مطلقا ، واستثنوا التبرّع خاصّة ، وما قالوا في صورة الشرط : إلّا أن يشترط في عقد آخر ، فتدبّر.
ومن المؤيّدات ، أنّهم ذكروا طرق التخلّص من الربا في البيع (٢) ، وهنا ما أشاروا أصلا ، فإن اكتفوا بما ذكروه سابقا فالحال حاله جزما ، وقد عرفت أنّهم منعوا من الاشتراط صريحا والشارحون علّلوا بما علّلوا ، وإلّا فيظهر أنّ الحال فيما نحن فيه أشدّ ، وأنّه لا يقبل الحيل عندهم.
ومن المؤيّدات ، أنّهم يذكرون المذهب الضعيف عندهم ، مثل : الصحيح عوض المكسّر (٣) ، من حيث لا دليل عليه أصلا ، ومعظم محقّقيهم قالوا بحرمة النفع الّتي هي المعاملة المحاباتيّة (٤) أيضا ، فكيف لم يتوجّهوا إلى ذكر هذا الخلاف وردّه ، بل ذكروا عبارة ظاهرة في الموافقة معهم ، وأقلّ ما في الباب موهمة فيها؟
وأيضا ، أنّهم يتعرّضون إلى الفروض النادرة والأمور الغير المهمّة ، فإذا كان رأيهم في المقام الحلّية فكيف ما تعرّض أحد منهم ، بل تعرّض معظم المحقّقين بالحرمة على وجه ظاهر أو صريح في عدم الخلاف؟! فتدبّر.
والشيخ في « الاستبصار » أيضا صرّح بالحرمة مع الشرط ، وبالكراهيّة مع عدمه (٥) ، فلاحظ وتأمّل!.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٢ ، جامع المقاصد : ٥ ـ ٢٥.
(٢) مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ٦٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٢ ، جامع المقاصد : ٥ ـ ٢١.
(٤) راجع! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٠.
(٥) الاستبصار : ٣ ـ ١٠ ذيل الحديث ٢٣.