الخامس : الظاهر (١) عدم الخلاف في عدم حرمة المنفعة إذا كانت متبرّع بها إلّا في الضيافة بعد ثلاثة أيّام ، على ما سنذكر.
نعم ، ربّما يظهر وقوع الخلاف في الكراهة وعدمها ، مع احتمال كونها مكروهة على الآخذ وغير مكروهة على المعطي ، بل وتكون مستحبّة عليه أيضا ، فتأمّل ، بعد ملاحظة الأخبار (٢).
ثمّ اعلم أنّ الشرط المحرّم أعمّ من وقوعه في متن عقد القرض أو بعده ، للعموم ، ولما مرّ في كتاب البيع في مسألة تأخير الأجل بزيادة في الدين.
واعلم أيضا ، أنّ الذكر في متن العقد أعمّ من أن يكون بلفظ مذكور فيه ، أو يكون الإطلاق منصرفا إليه ومشيرا ومشعرا به ، بأن يكون قبل العقد صرّحا بالشرط إلّا أنّهما في متن العقد ما ذكراه صريحا ، بل اكتفيا بما ذكراه قبل ، ويكون ذلك مرادهما البتّة ، لا أنّه بدا لهما.
قوله : وأمّا اشتراط الزيادة وصفا ، مثل : أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور .. إلى آخره (٣).
ظاهر العبارة أنّه وقع النزاع في الزيادة الوصفيّة مطلقا ، وليس كذلك ، بل النزاع إنّما هو في اشتراط الصحيح عوض المكسّر خاصّة في مبحث القرض ، فما أتى به من الأدلّة غير مرضي عند الفريقين ، بل ليس بشيء أصلا ، لأنّ الأصل لا يبقى مع الدليل ، وأدلّة حرمة الربا عامّة بلا شبهة ، وشمولها للزيادة الوصفيّة ليس بحيث يمكن أن يتأمّل فيه متأمّل ، ولهذا لم يتأمّلوا ، لأنّ الزيادة الوصفيّة لا شكّ في كونها مالا كالمنافع.
__________________
(١) لم ترد ( الظاهر ) في : ب ، ج ، ه.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٨٥ الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٢.