ولا شبهة ولا نزاع في أنّ الزيادة الماليّة هي ربا ، والربا هو الزيادة في المال لغة وعرفا وشرعا ، والروايات الّتي أتى بها (١) لا تأمّل ولا نزاع في كونها محمولة على عدم الشرط ، كما ستعرف ، ويصرّح ويأتي بدليله.
نعم ، وقع النزاع في أنّ كلّ ما هو منفعة حرام إذا كان شرطا ، أم الحرام إنّما هو الزيادة الماليّة ، إمّا في القدر ـ مثل : أن يكون عشرة اثني عشر ـ أو زيادة المنفعة ـ مثل : أن يزيد على العشرة سكنى بيت أو ركوب دابّة أو عمل عبد أو حرّ وأمثال ذلك ـ أو الجيّد عوض الرديء ، أو غير ذلك ممّا هو من الأمور الماليّة سوى الصحيح عوض المكسّر ، أو بغير استثناء هذا أيضا؟
ظاهر عبارات الأكثر هو الأوّل ، بل صرّح بعضهم بذلك (٢) ، ومنهم من صرّح بالثاني مع عدم الاستثناء ، ومنهم العلّامة في بعض كتبه (٣) ، ولعلّ رأيه في هذا الكتاب أيضا ذلك ، فتأمّل ، ومنهم ولده فخر المحقّقين (٤) ، والمحقّق الشيخ علي (٥).
ودليل الأوّلين ظاهر رواية العامّة المشهورة (٦) المعمول بها المستند إليها عند الأكثرين المطابقة لبعض الروايات الخاصية مع الصحّة ، بل ومع استفادة صحّة الرواية العامّية من مضمونها وإشارتها إليها ، مثل : صحيحة يعقوب بن شعيب (٧) ، وحسنة ابن مسلم (٨) لا تدلّ على كذب ، بل على عدم حقّية ما يظهر من
__________________
(١) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٣ ـ ٦٦.
(٢) شرائع الإسلام : ٢ ـ ٦٧ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٩٠.
(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٥٦.
(٤) إيضاح الفوائد : ٢ ـ ٤.
(٥) جامع المقاصد : ٥ ـ ٢١.
(٦) أي خبر : ( كلّ قرض يجر منفعة فهو حرام ) : كنز العمال : ٦ ـ ٢٣٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٠٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٢ ، الكافي : ٥ ـ ٢٥٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : (١٨) ٣٥٤ الحديث ٢٣٨٣٣.