ظاهرها ، لأنّها مقيّدة بصورة الشرط كما صرّحوا به في الروايات الخاصية (١).
ولعلّ دليل الآخرين ـ من أنّ القرض الّذي يجر المنفعة هو ربا ، والربا هو الزيادة خاصّة ، فهو قرينة على كون المراد بالمنفعة الواردة في الخبر العامّي وما يؤدّي مؤدّاه من الأخبار الخاصية ـ هو المنفعة الربويّة الّتي هي عبارة عن زيادة ماليّة ، ولورود أخبار دالّة على إباحة المنافع الّتي ليست بماليّة (٢) ، فليلاحظ وليتأمّل حتّى يظهر الحال ، فإنّ المقام مقام إشكال.
وأمّا استثناء خصوص الصحيح عوض المكسّر ، فلم نجد عليه دليلا.
قوله : بل هذه تردّ رواية العامّة .. إلى آخره (٣).
ليس كذلك ، كما أشرنا في الحاشية [ السابقة ] من ظهور الحقّية من الأخبار الخاصية (٤) المطابق مضمونها لمضمون هذه العامّية ، بل واستشعار ذلك من مضمون بعضها ، بل الظاهر تخطئتهم في العمل بظاهر هذه ، خاصّة مع روايتهم أيضا عنه عليهالسلام : « إنّ خير القرض ما جرّ منفعة » (٥) ، واشتهارها عنه عليهالسلام ، فتدبّر.
قوله : « خير القرض [ الّذي ] يجرّ المنفعة » .. إلى آخره (٦).
بل هي ظاهرة في عدم الاشتراط ، ولو سلّم فلا ظهور في الاشتراط ، فلا
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ١٠٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٤ الحديث ٢٣٨٣٢ و ١٦٠ الحديث ٢٣٣٨٩.
(٢) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٠١ الحديث ٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٤ الحديث ٢٣٨٣٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٢ الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٤ الأحاديث ٢٣٨٣٣ و ٢٣٨٣٤ و ٢٣٨٣٥ و ٢٣٨٣٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٣ ، وهي رواية محمد بن عبده : تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٠٢ الحديث ٤٥٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٥ الحديث ٢٣٨٣٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.