وحلّ ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه؟ فقال عليهالسلام (١) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله » (٢) ، فلاحظ.
قوله : وبالقبض هو المشهور .. إلى آخره (٣).
يدلّ على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أنّ زكاة القرض على المستقرض (٤) ، فلاحظ.
قوله : ممّا يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد والعقد ، مثل ( أَوْفُوا ) (٥) ، و ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (٦) ، و « المسلمون عند شروطهم » (٧) .. إلى آخره (٨).
لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرّد العقد من حينه على الطرفين ، وتحقّق بهذا النحو التسلّط من كلّ منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا ، بل والانتقال القهري ، كما هو شأن العقود اللازمة ، بل والتقاصّ القهري أيضا من الحين ، لتساوي الحقّين من جميع الوجوه ، بل وعدم الانتقال أصلا ، لما ذكر في
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فوقّع عليهالسلام ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٦ الحديث ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨٥ الحديث ٢٣٢٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٧٣ ، أي : حصول التملّك بالقبض.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ ـ ١٠٠ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٥) المائدة ٥ : ١.
(٦) الصفّ (٦١) : ٢.
(٧) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٥٨ الحديث ٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٠.