الرهن
قوله : قال في « التذكرة » : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] .. إلى آخره (١).
قد مرّ في كتاب البيع ما يظهر منه الحال.
قوله : إنّ الاستقبال (٢) إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] .. إلى آخره (٣).
أو الاستحباب ، وهذا هو الظاهر.
قوله : وأنّ دلالة الآية (٤) غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجّية هذا المفهوم ، لكن هذا المفهوم له ظهور ، لأنّ الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أنّ الرهن الّذي قرّر وشرّع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجّية ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٢.
(٢) في ألف : ( الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٢.
(٤) البقرة ٢ : ٢٨٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٦.