المعاملات أيضا يقتضي الفساد ، وهو مع أنّه ليس كذلك ـ كما حقّق في محلّه ـ ليس مذهب الشارح ، كما مرّ ، ولذا قيّد بقوله : ( في مثله ).
نعم ، القول بأنّه ليس ممّا وقع به التراضي له وجه ، لكن يقتضي ذلك الفساد في كلّ مبيع معيوب وثمن معيوب ، وكذا ما هو دون الشرط ، وهو فاسد قطعا ـ كما ستعرف ـ والموافق لقواعدهم الصحة ، لأنّ المشتري بعد العلم بالغشّ ربّما يرضى بالبيع ، فيجب على البائع الوفاء بعقده ، وسيجيء تمام الكلام.
نعم ، على البائع حرام أكل عوضه وأخذه ، لأنّه أكل مال بالباطل ، وأخذ بغير طيبة نفس صاحبه.
قوله : قيل : ومنه تزيينه بما يختصّ بالنساء .. إلى آخره (١).
ببالي أنّه ورد ذمّ النساء المتشبّهات بالرجال والرجال المتشبّهين بالنساء ، ولعنهم أو شدّة ذمّهم ، بحيث كان في غاية الظهور في الحرمة (٢) ، مع أنّ ممّا ذكر لباس الشهرة المذمومة ، مضافا إلى الدناءة والرذالة والخفّة والمهانة ، ولا يجوز له أن يذلّ نفسه ، فتأمّل.
قوله : وأيضا ، إنّه لمّا استحقّ فعله [ لله لغير غرض آخر ] (٣).
ولأنّه إذا خوطب بفعل شيء بعنوان الوجوب ، فالقول بأنّي لا أفعله إلّا أن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٥.
(٢) الجعفريّات : ١٤٧ ، علل الشرائع : ٦٠٢ الحديث ٦٣ ـ ٦٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٤٦١ الحديث ٣٩٩٧ و ١٣ ـ ٢٠٢ الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.