قوله : ولكن سندهما غير صحيح .. إلى آخره (١).
ومع الضعف يعارضان العمومات والإطلاقات والاستصحاب ، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين الأصحاب ، والأصل والقاعدة في صحّة الرهن ، وعموم الوفاء بالعهد والشرط ، وفي الخبر : « إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها وإلّا فاتركوه » ، أو « ليس منّا » (٢) وليس المتن ببالي ، وكذا ورد في الأخبار : « ما لم تجدوا للخبر شاهدا من كتاب الله لا تعملوا به ، والّذي جاءكم أولى » (٣) وكذا عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » (٤) ، وغير ذلك.
قوله : وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمّار .. إلى آخره (٥).
قلت : وبعد الحمل يكون إشكال أصل التراد باقيا ، لأنّ حق المرتهن ثابت إلى أن يبرئ ذمّة الراهن ، فمجرّد اشتغال ذمّته بالرهن أو عوضه لا يبرئ ذمّته ، كما أنّ الأمر في طرف المرتهن أيضا كذلك ، فإمّا أن يكون ما ذكر صلحا إرشاديّا ـ يعني الأولى والأصلح بحالهما أن يفعلا كذلك ـ أو يكون محمولا على الأفراد الغالبة من أنّ حق المرتهن هو الدراهم أو الدنانير ، وأنّ الرهن أمر قيميّ ، وأنّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٦ ، وفيه إشارة إلى روايتي عبد الله بن الحكم وسليمان بن حفص ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٥ الحديثين ٢٣٩٣٨ و ٢٣٩٣٩.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١١٠ الحديث ٣٣٣٤٤.
(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٤٥٧ الحديث ١٩٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٩١ الحديث ٢٣٩١٠.