الحجر
قوله : [ وأمّا عن جميع التصرّفات ] ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه .. إلى آخره (١).
هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب (٢) والسنّة (٣) ، بل الإجماع.
قوله : ويؤيّده عموم أدلّة الوصيّة (٤) ، فيخصّص بها ما يدلّ على عدم جواز تصرّف الغلام .. إلى آخره (٥).
لا يخلو من تأمّل ، فإنّ العامّين إذا تعارضا من وجه فلا بدّ ـ للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر ـ من مرجّح ومؤيّد ، والتأييد بالصحيحة (٦) يوجب الدور ، فتأمّل.
قوله : بموسى بن بكر .. إلى آخره (٧).
موسى بن بكر قويّ ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٢.
(٢) النساء : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٩ الباب ١ و ٢ من أبواب كتاب الحجر.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٥٧ الباب ١ من أبواب كتاب الوصايا.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤.
(٦) أي صحيحة محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٤٦ الحديث ٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٦٠ الحديث ٢٤٧٦١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤ ، وفيه ( لموسى بن بكر ).