وإن كان حجره مطلقا ـ أي أعمّ من أن يكون أدّى ديونه أم لا ـ فلا نسلّم جواز حجره كذلك ، لعدم الدليل ، بل دليل العدم ، لأنّ الحجر ليس حقّه بل حقّ الغرماء خاصّة ، كما مرّ وسيجيء.
وإن كان حجره مطلقا ـ أي غير مقيّد بالعموم ولا الخصوص ـ فلا نسلّم صحّة رجوعه إلى العموم الّذي يشمل ما بعد أداء الديون ، لما عرفت ، ولما سيجيء أيضا.
قوله : وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا ، وشمول أدلّة التصرّفات ، تصرّفاته الّتي فعلها (١) في زمان سفهه .. إلى آخره (٢).
حكم العقل بصحّة تصرّفات السفهاء وجوازها مشكل ، لو لم نقل بحكمه بخلافه ، لأنّ السفيه من يفسد ماله ، أو لا يؤمن من الإفساد.
وأمّا النقل (٣) ، فلا يثبت من العموم إلّا نفس التسلّط ، لا صحّة تصرّفاته ، مع أنّ الأصل عدم الصحّة ، لما عرفت مرارا ، مع أنّه بملاحظة ما دلّ على عدم تسلّط السفيه ، مثل ( لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) (٤) ، ومثل قوله تعالى أيضا :
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( تصرّفه الّذي فعله ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩.
(٣) لاحظ! عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ٤٥٧ الحديث ١٩٨.
(٤) النساء ٤ : ٥.