على ما هو المشهور بينهم ، وورد ما يظهر منه من الأخبار (١) ، وقد ذكر (٢).
نعم ، إن كان مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار ، ففي الحقيقة يكون المتصرّف هو الوليّ. نعم ، إن أذن لهما في التصرّف في ماله يمكن بعد ما اعتمد على صحّة فعلهما ، لكن في السفيه مشكل جزما. نعم ، إن ثبت صحّة تصرّف الصبي المميّز ـ كما يشير إليها بعض الأخبار (٣) ـ فالأمر كما ذكره ، لكن مرّ عن الشارح أنّ العمل به مشكل ، مع عموم المنع من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع (٤).
ومع ذلك توقّفه على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومرّ الكلام في بحث حجر الصبي وتحقّق البلوغ.
قوله : وما يثبت في ذمّته مال (٥) يجب أداؤه ، فإقراره مقبول ، لـ « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٦) .. إلى آخره (٧).
وفي « القواعد » احتمل القبول في حقّ الغرماء أيضا ، معلّلا بأنّ الإقرار كالبيّنة ، ولا تهمة (٨) ، ولعلّ مراده أنّه مثلها حين تحقّق الحجر ، إذ لا فرق بين إثبات
__________________
(١) لاحظ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٠ الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه و ١٩ ـ ٣٦٦ الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.
(٢) لاحظ! الصفحة : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ من هذا الكتاب.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٦٠ الباب ٤٤ من أبواب الوصايا ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٠ الحديث ١٥٢٤٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٥.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( بأنّ في ذمّته مالا ).
(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٣ الحديث ١٠٤ و ٢ ـ ٢٥٧ الحديث ٥ و ٣ ـ ٤٤٢ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٨٤ الحديث ٢٩٣٤٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٤٢.
(٨) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٢.