قوله : [ لم يصرّح كونه من مال المولى ] ولا في ذمّته فينصرف إلى الظاهر ـ وهو الكسب ـ والظاهر أنّه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمّته .. إلى آخره (١).
لأنّ الإذن لا يستلزم النقل إلى ذمّته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد كذلك ، والأصل براءة ذمّته ، وكذا الاستصحاب ، إلّا أن يقال : الإذن فيه إذن في لوازمه ، ومنها إفراغ الذمّة ولزوم الإفراغ الآن ، كما هو الظاهر من اللوازم ، لا أنّه إن اتّفق العتق يؤثّر الضمان ، وإلّا فلا أثر له في الدنيا ، بل في الآخرة أيضا.
مع أنّ معنى الضمان أنّ مالك في ذمّتي أعطيك كما على المضمون عنه أن يعطيك ، ولك التسلّط عليّ كما لك التسلّط على المضمون ، لا أنّه لا أعطي إلّا أن يتّفق وجوب الإعطاء عليّ ، مع كونه فرضا خلاف الأصل بعيدا بملاحظة حال الاستصحاب.
فعلى هذا ، يتعلّق بكسبه ، إلّا أن يقال : الآن ليس له ذمّة غير ذمّة المولى فينتقل إلى ذمّة المولى ، وهو بعيد غاية البعد ، وخلاف الأصل والقاعدة ، إذ للعبد يكون ذمّة بالمعنى المذكور.
قوله : وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنّه ناقل ، ويدلّ عليه [ رواياتهم ] .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ الّذي يقتضيه كلام أكثر الأصحاب أنّه في هذه الصورة أيضا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٦.