الحوالة
قوله : والروايتان (١) تدلّان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في تحقّق الحوالة كما شرطه الأكثر .. إلى آخره (٢).
دلالة الرواية فرع أن يكون الحوالة لغة وعرفا أعمّ من أن يكون على البريء وغير البريء ، مع أنّه في « القاموس » : ( أحال الغريم : زجّاه [ عنه ] إلى غريم آخر ، والاسم : الحوالة ، كسحابة ) (٣). انتهى.
وأمّا العرف ، فلم يتعارف الحوالة على البريء ، بل المتعارف الالتماس منه في قبوله انتقال المال إلى ذمّته ، وبعد قبوله يحال الغريم عليه ، ومعلوم أنّه بمجرّد رضاه يصير ضامنا عندهم ، بل وشرعا أيضا ، كما ستعرف.
مع أنّه لو كان الصيغة شرطا في الضمان ، فهو شرط شرعا بلا تأمّل ، فمجرّد الرضا بالضمان ضمان عرفا البتّة ، ثمّ بعد الضمان يقولون : جعل حوالة الدين الدين عليه.
على أنّا لو سلّمنا العموم ، لكن غالب ما يتحقّق إنّما هو على غير البريء ،
__________________
(١) والروايتان هما : الاولى : العاميّة المرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، سنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ الحديث ٣٣٤٥ ، سنن ابن ماجة : ٢ ـ ٨٠٣ الحديث ٢٤٠٤.
الثانية : رواية منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٤ الحديث ٢٣٩٩٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، وفيه : ( والتعريف والروايتان يدلّان .. ).
(٣) القاموس المحيط : ٣ ـ ٣٧٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.