الكفالة
قوله : أو يتمكّن بمشقّة عظيمة وما طلبه المكفول له منه .. إلى آخره (١).
لم يشر أحد إلى عدم التجويز ، مع أنّهم لو لم يجوّزوا هنا لزمهم فهم عدم التجويز في الضمان وأداء الدين وأمثالهما بطريق أولى ، لأنّه ضرر من أوّل الأمر ، والكلّ جوّزوا ، وورد به الأخبار (٢) ، وفعله الأئمّة عليهمالسلام (٣).
سلّمنا عدم تجويزهم ، لكن لا يقتضي ذلك الاشتراط.
أمّا في صورة عدم الضرر ـ وهو الغالب الشائع ـ فظاهر ، وأمّا في الصورة النادرة ، فلأنّ غاية ما اقتضاه عدم التجويز هو عدم الضرر ، وذلك لا يقتضي اشتراط الإذن ، إذ وجه عدم الضرر غير منحصر في الاشتراط ، مع أنّ المعروف من كلام الفقهاء أنّ الكفيل يرجع بما اغترمه على المكفول ، وإن كان الكفالة بغير اذنه.
قوله : ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجّلا بأجل قليل جدّا .. إلى آخره (٤).
هذا علّة لعدم جواز منع الكفيل ، وإن وقعت الكفالة بإذنه وقلنا بأنّ الإذن والرضا للمكفول شرط ، فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٦.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٠ الباب ١٨ من أبواب الضمان.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٢٣ الباب ٣ من أبواب الضمان.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٦.