إظهار عدم الكفالة الشرعيّة (١) أو المزاح والمطايبة.
وأيضا ، لا بدّ من صحّة الإطلاق ، إذ ليس كلّ جزء يصحّ أن يعبّر عن الكلّ بلفظه ، ومرّ الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع (٢).
قوله : الأصل وعموم أدلّة الكفالة دليله ، والظاهر أنّه لا خلاف في المؤجّل .. إلى آخره (٣).
قد علمت ـ مكرّرا ـ أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي ، وهذا يتوقّف على الدليل قطعا ، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد ، للاستصحاب وقولهم ـ صلوات الله عليهم ـ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » (٤) وغيره ، فالأصل عدم الصحّة.
مع أنّ معنى كون الأصل الصحّة ، كون كلّ عقد يتحقّق من أيّ شخص بأيّ نحو أراد وأيّ كيفيّة فعل يكون شرعيّا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع ـ بإجماع المسلمين ، والضرورة من الدين ـ في عقود معروفة.
قوله : لأنّ ذلك (٥) مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق. إلى
__________________
(١) في ب ، ج : ( المشروعيّة ).
(٢) راجع الصفحة : ٦٠ من هذا الكتاب.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ ـ ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الحديث ٦٣١.
(٥) في المصدر : ( لأنّه ) بدلا من : ( لأنّ ذلك ).