الصلح
قوله : ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع عنهم فيه .. إلى آخره (١).
والدليل على ذلك ـ بعد الإجماع ـ أنّ الصّلح والإصلاح لغة وعرفا هو إزالة الفساد ، لا إزالة الخصومة والنزاع بخصوصه ، ومعلوم أنّ الصلح إذا لم يتحقّق يكون هناك إفساد من جهة عدم ترتّب أثر شرعيّ ، لأنّ الفساد في مقابل الصحّة ، والصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب الأثر الشرعيّ ، فتأمّل.
قوله : ولأنّ (٢) للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ونقلا .. إلى آخره (٣).
لا يدلّ هذا على الصحّة شرعا ، فإنّ الصحّة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل ، وتسلّط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرّفاتهم ، وعدم المنع شرعا.
أمّا كونها مثمرة الثمرات الشرعيّة ، فإنّ الناس لا يسلّطون على الجعل في الشرع ، بأنّهم متى ما أرادوا أن يصير شيء شرعيّا يصير شرعيّا بمحض اشتهائهم وإرادتهم.
قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم .. إلى آخره (٤).
لا دلالة فيها على الصلح ، بل على أنّ شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣١.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( وأنّ ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١ الحديث ٥٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٤٩ الحديث ٢٤٠٢١.