الشركة أن يكون النماء تابعا للعين ، وكذا التوى.
وما ذكر إنّما هو بعد فسخ الشركة.
قوله : ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أنّ (١) لكلّ واحد منهما حلف صاحبه .. إلى آخره (٢).
مفروض المسألة ، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكيّة ، فظاهر الشرع ـ مع قطع النظر عن الدعوى ـ أنّ الدرهمين بينهما بالمناصفة.
فمدّعي المجموع مدّع للقدر الّذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من جهة اليد ، ومدّعي الواحد منكر خالص ، فكيف ينقسم حقّه بنصفين ، نصف لمدّعي الكلّ ، والآخر له؟! بل لا بدّ من البيّنة من المدّعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالردّ اليمين على المدّعي ، فلو نكل لا يكون له حقّ إن لم يقض بالنكول ، وإلّا فبمجرّد نكول المنكر يصير الدرهم مال المدّعي ، فإن حلف فلا حقّ للمدّعي.
نعم ، ما ذكره حقّ إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممّن يصدّقهما ، إلّا أن يقال : إقرار المنكر بأنّ نصف الدرهمين للمدّعي أخرج النصف عن محلّ النزاع ، وبقي النصف الآخر ، ولمّا كان ذلك النصف أيضا في يدهما على السواء ، قسم بينهما بنصفين.
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( والظاهر أنّ ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٤٢.