الإقرار
قوله : واحتماله مشكل ، لوجوب العمل بإقراره بأدلّته المتقدّمة ، ومع عدم القبول يكون وصيّة ، وجهه [ أنّه قصد إعطاءه إيّاه ] .. إلى آخره (١).
لم يثبت من الأدلّة السابقة إلّا وجوب العمل بإقرار المقرّ على نفسه ، لا على غيره مثل الديّانين والغرماء والورثة ، والمقصود في المقام هو الثاني لا الأوّل ، كما لا يخفى على من تأمّل كلامه بأدنى تأمّل ، سيّما قوله : ( مثل إن علم من حاله. إلى
آخره ) (٢).
نعم ، لو ظهر من حاله أنّه يريد الإخراج منه حين إقراره وتسليمه للمقرّ له ذلك الحين ، بأن يأخذه ويجعله في عرض ماله ويتصرّف فيه لنفسه تصرّف الملّاك في ملكهم ومالهم ، فيصير ـ حينئذ ـ إقرارا على نفسه فيجب العمل به ، إلّا أن يثبت أنّ هذا الإظهار حيلة وتدبّر لإضرار الورثة أو الغرماء.
على أنّ في ظهور ما ذكر من حاله كافيا لإضرار الغرماء محلّ إشكال حقّق الأمر فيه في محلّه ، فلاحظ!.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٩٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٦.