الوكالة
قوله : لأنّ الفضولي خلاف الأصل ، وظاهر الآية والحديث من لزوم التجارة (١) عن تراض ، وهذه غير صحيحة ، لأنّها منقولة من طرق العامّة .. إلى آخره (٢).
لم نجد أصلا سوى أصالة عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل شرعي ، وهو كذلك ، إلّا أنّ الأدلّة الّتي استدلّ بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع ـ مع مبالغته فيها ـ يشمل الفضولي ، بل بطريق أولى ، لأنّ جميع ما اعتبر في البيع موجود فيه مع زيادة العقد والصيغة ، ولا شكّ في كونه عقدا ، بخلاف البيع بغير الصيغة ، ويكون بمجرّد التقابض ، لعدم كونه عقدا ، أو عدم ثبوت كونه عقدا لا أقلّ.
وظاهر الآية (٣) أيضا يشمل الفضولي أيضا ، لأنّه بالتراضي من صاحب المالين البتّة ، وبغير التراضي منهما لا ثمرة له أصلا ، ومن جهة كونه عقدا لا تأمّل في كونه تجارة ، بخلاف مجرّد التقابض.
وهذه الرواية (٤) وإن لم تكن صحيحة ، إلّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( من لزوم تجارة ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٨٩.
(٣) النساء ٤ : ٢٩.
(٤) أي رواية عروة البارقي : عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٥ الحديث ٣٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٥ الحديث ١٥٢٦٠.