أركان الوكالة
قوله : لعدم الاعتداد بعبارته ، وإن كان ذلك [ محلّ التأمّل ] .. إلى آخره (١).
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز أن يتولّى العقد للبيع وغيره لغيره (٢) ، فالاعتداد بعبارته ثابت عندهم ، وستعرف في قول المصنّف : ( والمحجور .. إلى آخره ) (٣) ، ولعلّه ليس محلّ التأمّل عندهم ، فتأمّل!.
قوله : بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان .. إلى آخره (٤).
حصول العلم مشكل ، بل إن كان يحصل فالظنّ القوي غاية القوّة ، وحجّية كلّ ظنّ محلّ تأمّل عندهم ، سيّما مع الأمر بالتثبّت في خبرهم (٥) ، والأمر بالعدالة (٦) ، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى ، فتأمّل.
قوله : فإنّه غير مقيّد بالعدالة ، وترك التفصيل في (٧) دليله .. إلى آخره (٨).
لا شبهة في أنّ كون الظنّ حجّة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٤.
(٢) شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٠١ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ١٩٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٠٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٧.
(٥) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١٥٨ ـ ١٦٨.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٣٨ الحديث ٣٣٤١٩ و ١٤٠ الحديث ٣٣٤٢٤.
(٧) لم ترد : ( في ) في المصدر.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٨.