الأصل عدم الحجّية ، وللأدلّة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، والإجماع ، فإنّ كلّ من يقول بحجّية ظنّ إنّما يقول بها بدليل قطعا ، ولا يخفى على المتتبّع.
وفي هذه المواضع دلّ دليل ، والمواضع الّتي دلّ الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى.
قوله : وقبول كرّية الماء ومن الحمّامي (٣) .. إلى آخره (٤).
الأصل طهارة الماء حتّى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة ، إلّا أن يقال : مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل ، ويمكن الاستعلام كرّية مائة ، فتأمّل فيه.
قوله : [ على تقدير صحّة التوكيل ] والقول به ظاهر كونه إقرارا .. إلى آخره (٥).
عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٦) شامل لذلك ، إذ أهل العرف يعدّونه إقرارا بلا تأمّل ، فلا يبقى ثمرة حينئذ ، إذ التوكيل في الإقرار لا بدّ من ثبوته
__________________
(١) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ ـ ١١٣.
(٢) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ الباب ١٦ من أبواب كتاب العلم.
(٣) في المصدر : ( من الحمّامي ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢١.
(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٣ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٨٤ الحديث ٢٩٣٤٢.