قوله : مبنيّا على عدم ثبوت أصل التوكيل [ غير ظاهر ] .. إلى آخره (١).
الوكيل مقرّ بثبوت الوكالة وصحّة العقد وأنّه لا يستحقّ أن يأخذ من المشتري أزيد من الثمن المسمّى. وأمّا إذا كان ما أخذه الموكّل من الوكيل أقلّ من الثمن ، فيمكن للمشتري أن يقول : لم يثبت بمجرّد قولك صحّة المعاملة ، لأنّها لعلّها تكون باطلة وأكون أنا تالفا لمال الموكّل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلّا كذا ، فتأمّل!.
قوله : ويحتمل العدم هنا ، لأنّ الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه .. إلى آخره (٢).
لا يخلو من إشكال ، بالنظر إلى القاعدة المسلّمة عند الفقهاء في أبواب الفقه ، من ( أنّ الأمين ليس عليه إلّا اليمين ) (٣) ، إذ في تلك المواضع ـ أيضا ـ ما يدّعيه ليس إلّا خلاف الأصل ، مثل أن يقول : تلفت العين وأمثال ذلك ، فتأمّل!.
قوله : ولا يلزم سدّ باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد [ على الردّ ممكن ] .. إلى آخره (٤).
يلزم من ذلك صعوبة الأمر على الوكيل ، سيّما في كثير من المواضع ، لتعسّر الاستشهاد ، سيّما مع ما ذكره الشارح في قول المصنّف : ( ويجب التسليم ) ، وقد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٦.
(٣) راجع! جامع المقاصد : ٨ ـ ٣١٨ ، الروضة البهيّة : ٤ ـ ٣٦٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٧.