في شرائط الإجارة
قوله : [ الإيجاب والقبول الدالّين صريحا ] بنقل المنفعة المعيّنة بعوض معيّن ، فالإيجاب مثل : آجرتك وأكريتك ، وما يؤدّي معناهما .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ المراد بالمنفعة هنا ما يقابل العين ، فلا يصحّ إجارة البساتين لأجل الثمرة ولا غيرها لأجل عين ، وإن كانت منفعة بالقياس والإضافة إلى عين ، كما هو المراد في بحث الوقف ، وذلك لأنّ الإجارة لغة هي ما ذكرناه ، ولا يتبادر عرفا إلّا ذلك ، ويصحّ سلبها عن نقل الأعيان ، ونقل الأعيان ليس إلّا بالبيع والهبة والصلح.
والحاصل ، أنّ العرب وضع لنقل الأعيان بعنوان العوض واللزوم : لفظ البيع ، ولا بهذا العنوان لفظ الهبة ، ولنقل المنافع بعنوان العوض واللزوم : لفظ الإجارة ، ولا بالعنوان المذكور ، بل وبعنوان الإمتاع لفظ العارية ، وبعنوان اللزوم بعد العمل : لفظ الجعالة ، ووضع لرفع الفساد في جميع ذلك : لفظ الصلح ، وهذا هو المتبادر الثابت منهم.
وقد يطلق لفظ أحدها في معنى الآخر مجازا ، بمعونة القرينة ووجود العلاقة المصحّحة ، مع وجود الأمارات المقرّرة للمجاز.
فعلى هذا ، استئجار المرأة للرضاع ـ يعني لخصوص اللبن ـ مجاز جزما ، وللإرضاع أو الحضانة مع الإرضاع حقيقة ، لأنّ اللبن حينئذ ليس داخلا في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧.