قوله : فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلّة (١).
بل لا تأمّل في ذلك ، لأنّه مقتضى القواعد الشرعية وأدلّتها.
قوله : ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمّد (٢) .. إلى آخره (٣).
ربّما يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى (٤) ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب أنّه روى عنهم (٥) ، ففيه شهادة تامّة على أنّه كان عادلا عند أحمد ، فتأمّل.
قوله : ولا يضرّ عدم صحّة سندها .. إلى آخره (٦).
في هذه الرواية (٧) شهادة على أنّ وقت صدورها كان الناس ربّما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين وقت.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٢.
(٢) أي محمّد بن سهل ، الّذي استدلّ الشارح بروايته : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٠ الحديث ٢٤٢٥٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٣.
(٤) لاحظ! جامع الرواة : ٢ ـ ١٢٩.
(٥) يدلّ عليه ما ورد من طرد أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. لاحظ! رجال العلّامة الحلّي : ١٤ ، جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ ، منهج المقال وتعليقاته : ٤٢ ـ ٤٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وقد وردت في : ألف ، د ، ه العبارة هكذا : ( وهذه صريحة في المطلوب ، ولا يضرّ عدم .. ) ، وما أثبتناه من ب ، ج ، وهو الموافق للمصدر.
(٧) أي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٦ الحديث ٢٤٣١١.