المزارعة والمساقاة
قوله : [ من الحيل الشرعيّة ] ، مثل جعل البذر منهما .. إلى آخره (١).
كون البذر منهما كيف ينفع في تحقّق هذه المعاملة؟! إلّا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا أنّه لتصحيح هذه المعاملة ، فتأمّل.
قوله : مع عدم الدليل ، كما تقدّم في البيع (٢) ونحوه .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ الأصل عدم صحّة المعاملة حتّى تثبت بدليل ، لا أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي أو الآثار الشرعيّة ، وتحقّق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل ، وإلّا فالأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا وجه للتمسّك بالأصل ، بل لا بدّ من إثبات المعاملة وصحّتها من دون العقد على حسب ما ذكر ، ومع العقد بالنحو المذكور وقع الإجماع على الصحّة ، وبدونه يحتاج إلى دليل ، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل.
قوله : لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحّة بغير العربيّة ] .. إلى آخره (٤).
في دعوى صدق العقد بأيّ نحو يعلم الرضا بالمعاملة ، محلّ نظر ، كما مرّ في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٦ ، وفيه : ( والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل .. ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٦.